78. HUKUM MENCARI RUMPUT DI MAKAH


PERTANYAAN :

Dalam Ayunan Pelangi > ‎CAFFEBI DALWA

mau tanya:
dimekkah boleh ngaret suket damel wedos bapak'e? dirantos

JAWAB :

▣▷ Mizteriuze Viruz

قال ابن قدامة في المغني :
ويحرم قطع حشيش الحرم إلا ما استثناه الشرع من الإذخر وما أنبته الآدميون واليابس
لقوله عليه السلام : لا يختلى خلاها . وفي لفظ : لا يحتش حشيشها . وفي استثناء النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر دليل على تحريم ما عداه .
وفي جواز رعيه وجهان :
أحدهما : لا يجوز وهو مذهب أبي حنيفة .
لأن ما حرم إتلافه لم يَجُز أن يرسل عليه ما يتلفه كالصيد . والثاني : يجوز وهو مذهب عطاء والشافعي
لأن الهدي كانت تدخل الحرم فتكثر فيه
فلم ينقل أنه كانت تُسَدّ أفواهها ، ولأن بهم حاجة إلى ذلك أشبه قطع الإذخر . ثم قال : فصل : ويباح أخذ الكمأة من الحرم ، وكذلك الفقع ، لأنه لا أصل له فأشبه الثمرة . وروى حنبل قال : يؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعشرق وما سقط من الشجر ، وما أنبت الناس . اهـ . وقال أيضا : أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم ، وإباحة أخذ الإذخر ، وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين . اهـ .

وقال النووي : ويجوز قطع العوسج والشوك لأنه مؤذٍ ، فلم يُمنَع من إتلافه كالسبع والذئب . اهـ .
وقال أيضا :
الضرب الثاني من نبات الحرم غير الشجر ، وهو نوعان :
أحدهما : ما زرعه الآدمي كالحنطة والشعير والذرة والقطفرة والبقول والخضراوات ، فيجوز لمالكه قطعه ولا جزاء عليه ، وإن قطعه غيره فعليه قيمته لمالكه ، ولا شيء عليه للمساكين ، وهذا لا خلاف فيه .
النوع الثاني : ما لم ينبته الآدمي ، وهو أربعة أصناف :
الأول : الإذخر ، وهو مباح ، فيجوز قلعه وقطعه بلا خلاف لحديث ابن عباس ، ولعموم الحاجة إليه .
والثاني : الشوك ، فيجوز قطعه وقلعه كما سبق في العوسج وشجر الشوك . الثالث : ما كان دواء كالسَّنا ونحوه ، وفيه طريقان أحدهما القطع بجوازه لأنه مما يحتاج إليه ، فَأُلْحِق بالإذخر ، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر للحاجة وهذا في معناه . الرابع : الكلأ ، فيحرم قطعه وقلعه إن كان رطبا ، فإن قَلَعَه لزمته القيمة . واتفق أصحابنا على جواز تسريح البهائم في كلأ الحرم لترعى . اهـ .

قال الشافعي: لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم، وهو عمل الناس بخلاف الاحتشاش فإنه المنهي عنه، فلا يتعدَّى ذلك إلى غيره، وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه، وهو أصح الوجهين للشافعية؛ لأن النبت اليابس كالصيد الميت.
تحفة المحتاج 4 /194، ونهاية المحتاج 3 /355.

▣▷ Nafiel Muhammad

pendapat al-ashoh, mengambil rumput mekkah untuk memberi makan hewan diperbolehkan,

yg dimaksud mengambil rumput mekkah yg tidak boleh tujuan pd memotong rumput itu sendiri dan tidak ada tujuan yg lain.

adapun mengembalakan hewan di
untuk memberi memakan rumput mekkah diperbolehkan ada hajat, mencegah bahaya pd hewan tersebut seperti kelaparan dan sakit,
diqiyaskan dg al-idzhir (tumbuhan liar yg biasa dibuat campuran teh dan dibuat campuran sari dari parfum).
――

إذا احتاج إلى شيئ من الكلأ لعلف البهائم جاز أخذه على الاصح،
قال الزركشي : لان المنع منه لاجلها.
وكما يجوز تسريحها فيه لان الصحابة كانوا يدخلون إبلهم الحرم، وهي ترعى فأبيح ذلك دفعا للضرر كما ابيح الإذخر، قال ابن عربي وهو الصحيح.
ونقل ابن المنذر عن الشافعي انه قال : اما الراعي فيه فلا بأس به لان الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاختلاء إلا الإذخر.
والاختلاء : الاحتشاش.

المرجع: في رحاب بيت الله الحرام/للسيد محمد بن علوي المالكي الحسني ص١٨٢
ط.٦. المدينة المنورة .

▷▷ Link Ngopi & Cangkruan : Caffeby Dalwa ◁◁

0 Response to "78. HUKUM MENCARI RUMPUT DI MAKAH"

Post a Comment

Monggo yang mau berkomentar baik itu kritik, saran, masukan, atau motivasi, asal tak ada unsur Caci mencaci, Pelecehan agama, Pelecehan seksual dan Merayu istri orang

⇧ ISI KOMENTAR FACEBOOK DIATAS ITU ⇧

⇩ ISI JUGA KOMENTAR DIBAWAH INI ⇩

IKUTI FANS PAGE PGP