98. FASAKH : SUAMI TIDAK MENAFKAHI ISTRI


ERTANYAAN :

Lakar Tepak Nyamanah > ‎CAFFEBI DALWA

mau tanya pak ustad,
bagaimana hukum nya seorang
suami istri, yg suaminya tdk mau mentalq istrinya tp tdk memberi nafkah,,
bahkan si istri mencari nagkah sendiri,
bolehkah si istri mentalq nya/harus nunggu berapa lama,

JAWAB :

Nafiel Muhammad

jika istri ingin berpisah dg alasan tidak menafkahi, ajukan secara formal ke hakim bahwa suami tidak mampu menafkahi istri sampai pagi di 4hari (memasuki hari ke empat diwaktu pagi dlm mugni dikatakan shobikhata robi'ah) , jika suami mampu tp tidak mau menafkahi istri, hakim wajib memaksa, dan boleh fasakh qoul muqobilul ashoh.

مغني المحتاج

والأظهر إمهاله ثلاثة أيام، ولها الفسخ صبيحة الرابع إلا أن يسلم نفقته

mungkin solusinya: musyawarahkan antara dua pihak keluarga suami dan istri, kalau keputusan finalnya ingin pisah, datang pada hakim dan terangkan tujuan dan yg tlh disepakati, nanti pihak hakim bisa menyelesaikan insyaallah

untuk referensi jwbn saya diatas: faslun a'sara biha fain shobarot shorot dainan alaihi.. juga ta'bir wa laha alfaskhu shobikhata arrobi'i .. mohon bantuan tampil ibarot lengkapnya dimughnil muhtaj yai bayhaqy

Ahmada Subhana

Istri yg tidak dinafkahi suaminya Boleh mengajukan fasakh nikah.

كفاية الأخيار ج 1 ص 444

قال (وإن أعسر بنفقتها فلها الفسخ وكذا إن أعسر بالصداق قبل الدخول) إذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجية الموظفة عليه فالذي نص عليه الشافعي قديما وجديدا أنها بالخيار إن شاءت صبرت وأنفقت من مالها أو اقترضت وأنفقت على نفسها ونفقتها في ذمته إلى أن يوسر وإن شاءت طلبت فسخ النكاح وقال في موضع آخر وقيل لا خيار لها وللأصحاب خلاف في ذلك وبالجملة فالمذهب أن لها أن تفسخ وبه قال مالك وأحمد رضي الله عنهما روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عمن يعسر بنفقة امرأته فقال يفرق بينهما وسئل ابن المسيب عن ذلك فقال يفرق بينهما فقيل له سنة فقال سنة قال الشافعي الذي يشبه قول ابن المسيب أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا فالجب أو العنة يثبت حق الفسخ فالعجز عن النفقة أولى لأن الصبر عن الاستمتاع أسهل من الصبر عن النفقة فربما عدم النفقة يوقع الزوجة في الزنا ولو كان الرجل حاضرا وله مال غائب فإن كان دون مسافة القصر فلا فسخ ويؤمر بتعجيل الاحضار وإن كان على مسافة القصر فما فوقها فلها الفسخ ولا يلزمها الصبر لشدة الضرر وإن كان له دين على زوجته فأمرها بالانفاق منه فإن كانت موسرة فلا خيار كما لو كان له دين على موسر حاضر وإن كانت معسرة فلها الفسخ لأنها لا تصل إلى حقها والمعسر ينظر ولو تبرع شخص بأداء النفقة عن المعسر فلها الفسخ ولا يلزمها القبول كما لو كان له دين على إنسان فتبرع غيره بقضائه لا يلزمه القبول لأن فيه منة للمتبرع واعلم أن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال فلو كان يكتسب كل يوم قدر النفقة فلا خيار فلو عجز عن العمل لمرض فلا فسخ إن رجى زواله في ثلاثة أيام وإن كان يطول فلها الفسخ للضرر والله أعلم

حاشيتا قليوبي عميرة ج 4 ص 82

فصل (أعسر بها) أي بالنفقة كأن تلف ماله أو غصب. (فإن صبرت) بها بأن أنفقت من مالها أو مما اقترضته، (صارت دينا عليه وإلا فلها الفسخ على الأظهر) كما تفسخ بالجب والعنة بل هذا أولى لأن الصبر عن الاستمتاع أسهل من الصبر على النفقة،

اعانة الطالبين ج 4 ص 38

فرع في فسخ النكاح: وشرع دفعا لضرر المرأة يجوز (لزوجة مكلفة) أي بالغة عاقلة لا لولي غير مكلفة (فسخ نكاح من) أي زوح (أعسر) مالا وكسبا لائقا به حلالا (بأقل نفقة) تجب وهو مد (أو) أقل (كسوة) تجب كقميص وخمار وجبة شتاء،
___________

اه (قوله: فرع في فسخ النكاح) أي بالاعسار بالمؤن، وقد ترجم الفقهاء له بباب مستقل والأصل فيه خبر الدارقطني والبيهقي الآتي وحاصل الكلام على ذلك أنه إذا أعسر الزوج مالا وكسبا لائقا بأقل نفقة أو كسوة أو مهر وجب قبل وطئ ولم تصبر زوجته فلها الفسخ بالطريق الآتي بيانه، أما لو امتنع من الانفاق وهو موسر أو متوسط أو معسر لا عن أقل نفقة أو كسوة سواء حضر أو غاب فليس لها الفسخ وإن انقطع خبره على المعتمد الذي عليه النووي والرافعي (قوله: وشرع) أي الفسخ، وقوله دفعا لضرر المرأة: أي تضررها بعد النفقة أو الكسوة أو المهر (قوله: يجوز لزوجة الخ) أي ويجوز لها الصبر فهي مخيرة بين الفسخ وبين الصبر (قوله: أي بالغة عاقلة) أي ولو كانت سفيهة فهي كالرشيدة هنا (قوله: لا لولي غير المكلفة) أي لا يجوز الفسخ لولي غير المكلفة، وكذا ولي المكلفة بالاولى، وعبارة التحفة والنهاية: لا لولي امرأة حتى صغيرة ومجنونة الخ.
اه.
وإنما لم يجز الفسخ للولي لان الفسخ بذلك يتعلق بالشهوة والطبع فلا يفوض لغير مستحقه، وإذا لم تجز الفسخ له تكون النفقة في مالها إن كان وإلا فعلى من تلزمه قبل النكاح وإن كانت تصير دينا على الزوج (قوله: فسخ الخ) فاعل يجوز.
وقوله أي زوج: أفاد به أن من نكرة موصوفة.
وقوله أعسر الخ: الحاصل شروط هذه المسألة خمسة تعلم من كلامه: الاول الاعسار فخرج ما إذا امتنع مع عدم الاعسار، الثاني كونه بالنفقة أو الكسوة أو المسكن أو المهر بشرطه الآتي فخرج ما إذا أعسر بنحو الادم، الثالث كون النفقة لها فخرج ما إذا أعسر بنفقة الخادم، الرابع كون الاعسار بنفقة المعسر فخرج ما إذا أعسر بنفقة الموسر أو المتوسط مع القدرة على نفقة المعسر، الخامس كون النفقة مستقبلة فخرج ما لو أعسر بالنفقة الماضية (قوله: مالا وكسبا) منصوبان على التمييز: أي أعسر من جهة المال ومن جهة الكسب فليس عنده مال ولا قدرة على كسب ينفق عليها من أحدهما (قوله: لائقا به) صفة لكسبا وليس بقيد بل مثل اللائق غيره إذا أراد تحمل المشقة بمباشرته، كما في التحفة، وقوله حلالا: صفة ثانية وخرج به الحرام فلا أثر لقدرته عليه فلها الفسخ قال في التحفة: وأما قول الماوردي والروياني الكسب بنحو بيع الخمر كالعدم وبنحو صنعة آلة لهو محرمة له أجرة المثل فلا فسخ لزوجته، وكذا ما يعطاه منجم وكاهن لانه عن طيب نفس فهو كالهبة فردوه بأن الوجه أنه لا أجرة لصانع محرم لاطباقهم على أنه لا أجرة لصانع آنية النقد ونحوها، وما يعطاه نحو النجم إنما يعطاه أجرة لا هبة فلا وجه لما قالاه.
اه (قوله: بأقل نفقة) متعلق بأعسر.
وقوله تجب: أي النفقة في المستقبل، والمراد تجب لها بدليل قوله في المفاهيم ولا بنفقة الخادم، وكان الأولى التصريح به لأن ما ذكر هو محترزه (قوله: وهو) أي أقل النفقة مد (قوله: أو أقل كسوة) معطوف على أقل نفقة: أي أو أعسر بأقل كسوة.
وقوله تجب: أي لها في المستقبل كالذي قبله (قوله: كقميص الخ) تمثيل لاقل الكسوة (قوله: بخلاف الخ) مرتبط بمحذوف يعلم من عبارة الفتح الآتي نقلها تقديره، والمراد بأقل الكسوة ما لا بد منه كقميص الخ بخلاف نحو سراويل الخ - إلا أن قوله وفرش وما بعده لا يناسب ذكره هنا لأنه ليس من أنواع الكسوة وعبارة فتح الجواد ليس فيها ذلك ونصها مع
الأصل أو عن أقل كسوة وهي كسوة المعسر إذ لا بقاء بدونها غالبا وقيد ابن الصلاح البعض: أي المفهوم من لفظ أقل بما لا بد منه كخمار وجبة شتاء بخلاف نحو نعل وسراويل واختاره الزركشي وهو متجه.
اه. بزيادة يسيرة

البيهقي

nyumbang jawaban ..

→Fasakh karena suami tidak mampu memberi nafkah ini boleh dengan catatan setelah perkara itu diajukan pada hakim dan ditetapkan keengganan suami menafkahi berdasarkan saksi/pengakuannya dan setelah mendapat ijin.

→Tetapi ketentuan di atas berlaku jika ia mampu melaporkan pada hakim (pengadilan), jika ia tidak mampu melaporkan pada hakim boleh baginya mengadakan muhakkam; mengangkat orang menjadi hakim biasanya kyai. Jika tidak ada hakim/muhakkam boleh baginya memfasakh sendiri.

(Mughnil Muhtaj 5/180)
Wallahu A'lam..

(ولا فسخ) بإعسار زوج بشيء مما ذكر (حيث يثبت عند قاض) بعد الرفع أو عند محكم (إعساره) ببينة أو إقراره فلا بد من الرفع إلى القاضي كما في العنة؛ لأنه محل اجتهاد، ويكفي علم القاضي إذا قلنا: يحكم بعلمه وحينئذ (فيفسخه) بنفسه أو نائبه بعد الثبوت (أو يأذن لها فيه) وليس لها مع علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى القاضي ولا بعده قبل الإذن فيه، ولا حاجة كما قال الإمام إلى إيقاعه في مجلس الحكم؛ لأنه الذي يتعلق به إثبات حق الفسخ.

تنبيه: هذا إذا قدرت على الرفع إلى القاضي، فإن استقلت بالفسخ لعدم حاكم ومحكم، أو عجزت عن الرفع إلى القاضي نفذ ظاهرا وباطنا للضرورة، أما عند القدرة على ذلك فلا ينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما رجحه ابن المقري وصرح به الإسنوي أخذا من نقل الإمام له عن مقتضى كلام الأئمة

Jack Shona Al Chilmi

aku tak sekali nyumbang nggih.. sebagai pelengkap mawon ⇩

(لزوجة مكلفة فسخ نِكَاح من أعْسر) مَالا وكسبا حَلَالا (بِأَقَلّ نَفَقَة) وَاجِب مُسْتَقْبل وَهُوَ مد (أَو) أقل (كسْوَة) وَهُوَ مَا لَا بُد مِنْهُ بِخِلَاف نَحْو السَّرَاوِيل والمكعب فَإِنَّهُ لَا فسخ بذلك (أَو بمسكن) أَي أَي مسكن سَوَاء كَانَ لائقا أَو لَا (أَو بِمهْر) حَال كلا أَو بَعْضًا (قبل وَطْء) لِأَنَّهَا إِذا فسخت بالجب والعنة فبالعجز عَن ذَلِك أولى لِأَن الْبدن لَا يقوم بِدُونِهِ بِخِلَاف الْوَطْء

intinya,
jika suami tidak mampu memberi nafkah yg wajib (yaitu 1 mud / 574 gr bahan makanan pokok) dan atau tidak mampu memberi pakaian yg wajib (pakaian inti, bukan perlengkapan2 semisal bh,cd dll)dan atau tidak mampu menyediakan tempat tinggal (yg penting berupa tempat tinggal) dan atau tidak mampu melunasi mahar yg kontan (jika istri blm pernah di setubuhi)

nihayatuzzain 1/337

inti penjelasan sama dengan penjelasannya gus nafiel muhammad mungkin yang mau koreksi monggo ⇩

ارمل الزواج

قسم : فقه شافعيالكتاب: السراج الوهاج على متن المنهاجالمؤلف: العلامة محمد الزهري الغمراوي (المتوفى: بعد 1337هـ)470 / 1فصلفِي حكم الاعسار بمؤنة الزَّوْجَة أعْسر بهَا أَي نَفَقَة الزَّوْجَة الْمُسْتَقْبلَة فان صبرت وأنفقت على نَفسهَا صَارَت دينا عَلَيْهِ وَإِلَّا بِأَن لم تصبر فلهَا الْفَسْخبِالطَّرِيقِ الْآتِي على الْأَظْهر

2فتاوى ابن الصلاح 694 / 2 – مَسْأَلَة إِذا امْتنع الزَّوْج عَن أَدَاء النَّفَقَة هَل لَهَا الْفَسْخ فِيهِ قَولَانِ وَالْأَظْهَر لَيْسَ لَهَا ذَلِك وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ الزَّوْج غَائِبا هَل لَهَا الْفَسْخ بِسَبَب الْإِعْسَار قَالَ لَو كَانَ لأَقل من مَسَافَة الْقصر لَيْسَ لَهَا الْفَسْخ وَإِذا كَانَ فِي مَسَافَة الْقصر لَهَا الْفَسْخ قَالَ الإِمَام وَالْفرق بَين مَا إِذا كَانَ الزَّوْج غَائِبا فَلَا فسخ وَإِذا كَانَ مَاله غَائِبا ثَبت الْفَسْخ هُوَ أَنه إِذا كَانَ الزَّوْج غَائِبا فالعجز وجد فِي الْمَرْأَة عَن أَخذ النَّفَقَة لَا فِي الزَّوْج لِأَنَّهُ قَادر على إبقائها وَإِذا كَانَ المَال غَائِبا فالعجز فِي الزَّوْج لَا فِي الْمَرْأَة كالمعسر وَكَذَلِكَ فِي الممتع الْعَجز فِي الْمَرْأَة لَا فِيهَا فَصَارَ هَذَا كَمَا إِذا كَانَت الْمَرْأَة صَغِيرَة لَا نَفَقَة لَهَا لِأَن الْعذر من قبلهَا وَإِن كَانَ الزَّوْج صَغِيرا لَهَا النَّفَقَة لِأَن الْعذر من جِهَته

القسم : فقه شافعيالكتاب: فتاوى ابن الصلاحالمؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 643هـ)

Kang Hafaz Al-Asadi

Nyumabang Dikit gus

boleh mengajukan cerai, karena sudah melewati batas tidak memberi nafkah dzohir, lebih jelasnya :

-bila suami tidak menafkahi batin saja maka tidak boleh fasakh :

بغية المسترشدين : ص ٢٤٣ :
أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا،

سبل السلام ٣/٣٩٤ :
وقال الامام يحيى: ولا وجه للتربص لكن إن ترك لها الغائب ما يقوم بها فهو كالحاضر إذ لم يفتها إلا الوطئ وهو حق له لا لها وإلا فسخها الحاكم عند مطالبتها من دون المفقود ل

- bila suami selama tiga hari saja tidak memberi nafkah zhohir maka istri boleh minta fasakh :

بغية المسترشدين : ص ٢٤٢ : ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ

▷▷ Link Ngopi & Cangkruan : Caffeby Kiswah - CKW ◁◁

0 Response to "98. FASAKH : SUAMI TIDAK MENAFKAHI ISTRI"

Post a Comment

Monggo yang mau berkomentar baik itu kritik, saran, masukan, atau motivasi, asal tak ada unsur Caci mencaci, Pelecehan agama, Pelecehan seksual dan Merayu istri orang

⇧ ISI KOMENTAR FACEBOOK DIATAS ITU ⇧

⇩ ISI JUGA KOMENTAR DIBAWAH INI ⇩

IKUTI FANS PAGE PGP