158. SHOLAT JAMA'AH DI MASJID TINGKAT DENGAN LCD.


PERTANYAAN : Syech Becak Mbudor > ‎CAFFEBI DALWA

Salah satu masjid di jogja 2 lantai, lantai 1 jamaah laki dan lantai -1 jamaah prmpuan. Lantai 1 dan bawahnya -1 tidak ada lobang alias tutup rapat. Hanya pintu di depan. Tapi di lantai bawah -1 di sediakan sound dan flat lcd 36".
Sah kah jamaah di lantai bawah -1?

JAWAB :

Ahsan Milal

( وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة ) بينهما فيه ( وحالت أبنية ) كبئر وسطح ومنارة تنفذ أبوابها ، وإن أغلقت فلا بد أن يكون لسطح المسجد باب من المسجد لأنه كله مبني للصلاة ، فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها ، ولا بد أن يكون التنافذ على العادة كما قاله بعض المتأخرين . واعلم أن التسمير للأبواب يخرجها عن الاجتماع ، فإن لم تتنافذ أبوابها إليه أو لم يكن التنافذ على العادة ، فلا يعد الجامع بها مسجدا واحدا وإن خالف في ذلك البلقيني فيضر الشباك ، فلو وقف من ورائه بجدار المسجد ضر ووقع للإسنوي أنه لا يضر . قال الحصني : وهو سهل ، والمنقول في الرافعي أنه يضر أي أخذا من شرطه تنافذ أبنية المسجد ، وعلو المسجد كسفله : فهما مسجد واحد كما يؤخذ مما مر ، وكذا رحبته معه وهي ما كان خارجه محجرا عليه لأجله . قال في أصل الروضة : ولم يفرقوا بين أن يكون بينهما طريق أم لا . وقال ابن كج : إن انفصلت فكمسجد آخر ، واستحسنه في الشرح الصغير . قال الزركشي : وقول المجموع : والمذهب الأول.... (مغني المحتاج، 3/262) (مسألة): من شروط القدوة اجتماع الإمام والمأموم في مكان، ثم إن جمعهما مسجد، ومنه جداره ورحبته بفتح الحاء وهي ما حجر لأجله، وإن فصل بينهما طريق ما لم يعلم حدوثها بعده، ومنارته التي بابها فيه أو في رحبته لا حريمه، وهو ما هيِّىء لإلقاء نحو قمامته، فالشرط العلم بانتقالات الإمام، وإمكان المرور من غير ازورار وانعطاف، بأن يولي ظهره القبلة على ما فهمه الشيخ عبد الله باسودان من عبارة التحفة، لكن رجح العلامة علي ابن قاضي عدم ضرر الازورار والانعطاف في المسجد مطلقاً وكما يأتي في ي، ولا يضر غلق الباب وكذا تسميره كما في التحفة، خلافاً لـ (م ر) ولا ارتفاع موقف أحدهما، والمساجد المتلاصقة المتنافذة كمسجد، نعم يضر التسمير هنا اتفاقاً (بغية المسترشدين ، 1/138)

نهاية الصالحة

antara jama'ah laki2 n pr ada 1 jalan tembus

pada dasarnya jk jama'ah kesemuanya berada pd 1 masjid harus bs imkanul wusul ilal imam.wlpun toh dg bs nya wusul tu dg ngungkuri qiblat.jd adanya jalan trsbt tu harus dalam lingkup masjidiyyah.

(فَإِن كَانَا بِمَسْجِد) فالمدار على الْعلم بالانتقالات بطرِيق من الطّرق الْمُتَقَدّمَة وَحِينَئِذٍ (صَحَّ الِاقْتِدَاء) وَإِن بَعدت الْمسَافَة بَينهمَا وزادت على ثَلَاثمِائَة ذِرَاع وَلَا بُد من إِمْكَان الْوُصُول إِلَى الإِمَام وَلَو بازورار وانعطاف نعم لَا يضر الْبَاب المغلق وَلَا الْمَرْدُود من غير إغلاق بِالْأولَى وَالْبَاب المسمر يضر فِي الِابْتِدَاء دون الدَّوَام

Mizteriuze Viruz

قال في المهذب: (وإن كان بينهما حائل نظرت: فإن كانت الصلاة في المسجد، بأن كان أحدهما في المسجد والآخر على سطحه، أو في بيت منه لم يضر، وإن كان في غير المسجد نظرت: فإن كان الحائل يمنع الاستطراق (أي: المرور والعبور ) والمشاهدة لم تصح صلاته، لما روي عن عائشة رضي الله عنها: "أن نسوة كن يصلين في حجرتها بصلاة الإمام، فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن دونه في حجاب".
وإن كان بينهما حائل يمنع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز، لأن بينهما حائلاً يمنع الاستطراق، فأشبه الحائط.
والثاني: يجوز، لأنه يشاهدهم، فهو كما لو كان معهم.
وإن كان بين الإمام والمأموم نهر، ففيه وجهان:
قال أبو سعيد الاصطخري: لا يجوز، لأن الماء يمنع الاستطراق، فهو كالحائط. والمذهب: أنه يجوز، لأن الماء لم يخلق للحائل، وإنما خلق للمنفعة، فلا يمنع الائتمام كالنار). المجموع شرح المهذب للنووي (4/193).
وقال النووي: (لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد، وحال بينهما حائل لم يصح عندنا، وبه قال أحمد.
وقال مالك: تصح إلا في الجمعة. وقال أبو حنيفة: تصح مطلقاً.
وقال النووي أيضاً: يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، سواء صليا في المسجد، أو في غيره، أو أحدهما فيه، والآخر في غيره. وهذا مجمع عليه.
قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام، أو من خلفه، أو مشاهدة فعله، أو فعله من خلفه، ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور، فلو كان المأموم أعمى اشترط أن يصلي بجنب كامل، ليعتمد موافقته مستدلا بها). المجموع (4/200).

الشافعية قالوا: إذا كان الإمام والمأموم في المسجد فهما في مكان واحد غير مختل، سواء كانت المسافة بين الإمام والمأموم تزيد على ثلاثمائة ذراع أو لا، فلو صلى الإمام في آخر المسجد والمأموم في أوله صح الاقتداء، بشرط أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع وصول المأموم إليه - كباب مسمر - قبل دخوله في الصلاة، فلو سدت الطريق بينهما في أثناء الصلاة لا يضر، كما لا يضر الباب المغلق بينهما، ولا فرق في ذلك بين أن يكون إمكان وصول المأموم إلى الإمام مستقبلاً أو مستديراً للقبلة، وفي حكم المسجد رحبته ونحوها. أما إذا كانت صلاتهما خارج المسجد، فإن كانت المسافة بينهما لا تزيد على ثلاثمائة ذراع الآدمي صحت الصلاة، ولو كان بينهما فاصل: كنهر تجري فيه السفن، أو طريق يكثر مرور الناس فيه على المعتمد، بشرط أن لا يكون بينهما حائل يمنع المأموم من الوصول إلى الإمام لو أراد ذلك، بحيث يمكنه الوصول إليه غير مستدبر للقبلة، ولا منحرف، ولا فرق في الحائل الضارّ بين أن يكون باباً مسمراً أو مغلقاً أو غير ذلك، فإن كان أحدهما في المسجد والآخر خارجه، فإن كانت المسافة بين من كان خارجاً عن المسجد وبين طرف المسجد الذي يليه أكثر من ثلاثمائة ذراع بطل الاقتداء، وإلا فيصح بشرط أن لا يكون بينهما الحائل الذي مر ذكره في صلاتهما خارج المسجد.

kesimpulan asal sama sama di masjid tidak masalah kecuali ada penghalang yang permanen menuju imam.

البيهقي

jika ada jalan terus menuju imam itu sah. soal mengetahui perpindahan imam tidak harus dg musyahadah, mendengar suara imam saja sudah cukup.

menurut qaup mu'tamad jika tidak ada jalan terus sama sekali tidak sah.

Bughyatul Mustarsyidin (halaman
147) :
ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﻱ ) : ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺃﻭ ﺑﺠﺎﻧﺒﻪ ﺑﻞ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺧﻠﻔﻪ ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻮ ﻭﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻓﻲ ﺳﻔﻞ ﺃﻭ ﻋﻜﺴﻪ ﻛﺒﺌﺮ ﻭﻣﻨﺎﺭﺓ ﻭﺳﻄﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻗﻰ
ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﻻ ﺑﺎﺯﻭﺭﺍﺭ ﺑﺄﻥ ﻳﻮﻟﻲ ﻇﻬﺮﻩ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ، ﺻﺢ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﻹﻃﻼﻗﻬﻢ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ، ﻭﺇﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺬﺓ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﺳﻄﺤﻪ ، ﻓﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻗﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺃﻭ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺃﻭ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﺷﻤﺎﻟﻪ ، ﺑﻞ ﺻﺮﺡ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻀﺮﺭ ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺇﻻ ﺑﺎﺯﻭﺭﺍﺭ ﻭﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ، ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﻔﺬ ﺃﺻﻼً ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ، ﻭﺭﺟﺢ ﺍﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺭﺣﺒﺘﻪ ﻭﺍﻷﺑﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﻨﺎﻓﺬﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﻦ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺃﺻﻠﻪ ، ﻭﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻭﺍﻷﺳﻨﻮﻱ ، ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ،.

Cak Mat Suroboyo

Apabila dalam satu bangunan (dalam satu masjid) nderek pendapat diatas .... syah ....

Nyari ibaroh baru nemu dobitnya selain mesjid

ﻭاﻟﻀﺒﻂ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا اﺗﺤﺪ اﻟﺒﻨﺎء، ﻭاﺗﺼﻠﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻔﻮﻑ، ﺻﺤﺖ اﻟﻘﺪﻭﺓ، ﻭﺇﻥ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺒﻨﺎء، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﺗﺼﺎﻝ ﺻﻔﻮﻑ، ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﻗﺪﻭﺓ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ اﻹﻣﺎﻡ. ﻭﺇﻥ اﺗﺼﻠﺖ اﻟﺼﻔﻮﻑ، ﻭاﺧﺘﻠﻒ اﻟﺒﻨﺎء، ﻓﺈﻥ اﺗﺼﻞ ﺻﻒ ﻭاﺣﺪ ﻃﻮﻻ، ﺻﺢ.

Nihayah matlab. Bab jamaah.

ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻭﺭاء اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺫاﺓ ﺟﺪاﺭ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ (1) ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻘﺘﺪﻱ، ﺑﻞ ﻛﺎﻥ اﻟﺠﺪاﺭ ﺣﺎﺟﺰا ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﺼﻔﻮﻑ، ﻓﻤﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﺠﺪاﺭ ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺪاء، ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ اﻟﺠﺪاﺭ اﻟﺤﺎﺋﻞ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻄﺮاﻕ، ﻭﻫﺬا اﻟﺬﻱ ﺻﺤﺤﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮﻥ. ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺼﺢ، ﻭﻫﺬا ﻳﺨﺮﺝ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﺇﻥ ﺇﻣﺎﻡ اﻟﻤﻘﺘﺪﻱ اﻟﻮاﻗﻒ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺟﺮﻡ اﻟﻤﺴﺠﺪ. ﺛﻢ ﻗﺎﻝ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮﻥ: ﺇﺫا ﻣﻨﻌﻨﺎ اﻟﻘﺪﻭﺓ ﻭاﻟﺠﺪاﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻄﺮاﻑ ﻭاﻟﻨﻈﺮ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﺠﺪاﺭ ﻣﺸﺒﻜﺎ، ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻭﺇﻥ ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻄﺮاﻕ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ: ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻥ ﻧﻔﻮﺫ اﻟﻨﻈﺮ ﺿﺮﺏ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎﻝ، ﻭﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﻘﺘﺪﻱ ﻭﺭاء اﻟﻤﺴﺠﺪ. ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻭﻗﻮﻓﻪ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻣﻀﻰ، ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮﺏ ﻭاﻟﺒﻌﺪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﺭﻱ، ﺛﻢ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﺏ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ، ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻐﻠﻘﺎ. ﻭﺫﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻭﺟﻬﺎ، ﻭﻣﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻭاﺧﺘﺎﺭﻩ: ﺃﻥ اﻟﺒﺎﺏ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﻐﻠﻘﺎ، ﻟﻢ ﻳﺼﺢ اﻗﺘﺪاء اﻟﻮاﻗﻒ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﻫﺬا ﻳﻄﺮﺩ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭاﻗﻒ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﻳﻦ ﻭﻗﻒ. ﻭﻫﺬا ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻤﺎ ﺻﺤﺤﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮﻥ، ﻣﻦ ﻛﻮﻥ اﻟﺠﺪاﺭ ﺣﺎﺋﻼ ﻣﺎﻧﻌﺎ. ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪﻧﺎ: ﺃﻥ اﻟﺠﺪاﺭ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻄﺮاﻕ، ﻭﺑﺎﺏ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻤﻐﻠﻖ، ﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻪ

▷▷ Link Ngopi & Cangkruan : Caffeby Kiswah - CKW ◁◁

0 Response to "158. SHOLAT JAMA'AH DI MASJID TINGKAT DENGAN LCD."

Post a Comment

Monggo yang mau berkomentar baik itu kritik, saran, masukan, atau motivasi, asal tak ada unsur Caci mencaci, Pelecehan agama, Pelecehan seksual dan Merayu istri orang

⇧ ISI KOMENTAR FACEBOOK DIATAS ITU ⇧

⇩ ISI JUGA KOMENTAR DIBAWAH INI ⇩

IKUTI FANS PAGE PGP