62. HUKUM MENYEWAKAN TANAH WAQOF


PERTANYAAN :

▶ Garuda Di Dadaku > ‎CAFFEBI DALWA

bagaimana menyewakan halamannya tanah waqof untuk pendidikan, seperti untuk resepsi nikah sehingga otomatis belajar mengajar diliburkan

JAWAB :

■▷ ابو الازكى


قال الفقيه ابن حجر المكي الهيتمي في الفتاوى الكبرى الفقهية ، -3 ، ص 338 ، طبعة عبد الحميد أحمد حنفي قال في بيان المصلحة المجوزة لإجارة المدة الطويلة : هي المصلحة التي ترجع إلى بقاء عين الوقف وقد انحصرت في إيجاره تلك المدة لا إلى مجرد مصلحة المستحق أما الأول فلما يأتي عن أبي زرعة وغيره . وأما الثاني فالدليل عليه ما قررته من كلام صاحب الإرشاد وغيره من أن مجرد زيادة أجرة المثل لا تجوز إجارة المدة الطويلة وقد صرح به السبكي حيث قال لعمارة ونحوها كما يأتي عنه تخص الجواز بالعمارة ونحوها وعلى ما ذكرته من أن الإجارة لمجرد زيادة الأجرة لا تجوز ينبغي أن يحمل إطلاق الأذرعي امتناع الإجارة الطويلة لأنها تؤدي إلى تملك الوقف ومفاسد أخرى تعلم مما سأذكره فمحل امتناعها إذا كانت المصلحة عائدة للمستحقين فقط وأما إطلاقه امتناعها وإن عادت إلى عين الوقف فلا يتجه كما بينه أبو زرعة في فتاويه وسيأتي فتعين حمل كلامه على ما ذكر وكذلك يحمل على ذلك قول تلميذه الزركشي جواز إجارة الوقف مائة سنة ونحوها ، بعيد ، فإنه يؤدي إلى استهلاكه ويدل على حمل كلامه أعني الزركشي على ما ذكرته قوله أيضا ويخرج من كلام ابن سراقه وأبي الفرج الجزم بالجواز مطلقا في الخراب وهو ظاهر إذا اقتضته المصلحة ليحتكر . ا . ه . فافهم أن استبعاده الأول إنما هو في غير الخراب ويوجه بأن المصلحة في غير

(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 60)

■▷ Mizteriuze Viruz

Intinya di lihat nash nya waqif, ngebolehin apa nggak sebab nash nya waqif seperti nashnya syara'.

ذهب جمهور الفقهاء من حنفية ومالكية وشافعية في الأصح عندهم وحنابلة إلى وجوب إتباع متولي الوقف شرط الواقف في التأجير ، ولا يجوز مخالفته إلا إذا أضر بمصلحة الواقف ، ويراعـي شرط الواقف في تأجير الوقف من عدمه ، وفي مدة التأجير ، وفي تحديد من يؤجرَّ له الوقف ؛ لأن الأصل أن الواقف لو شرط شيئاً بقصد عُمل به وأُتبِع ؛ رعاية لغرضه وعملا بشرطه ، فلو شرط الواقف أن لا يؤجَّر الوقف إلا للعلماء ، أو لأهل قريته مثلاً ، فينبغي الامتثال لشرطه ما لم يضر بمصلحة الوقف ، كأن لا يرغب بإجارته العلماء أو أهل قريته كما سيأتي تفصيله.

ولاية تأجير الوقف لناظر الوقف دون الموقوف عليه ، وقد أجمع على ذلك جمهور الفقهاء إذ روي عن الفقيه هلال صاحب القاضي أبي يوسف وزفر أن ( الإجارة إلى الوصي دون الموقوفة عليهم وعند سائر فقهاء الحنفية أنه مع وجود الناظر ليس للقاضي ولاية تأجير الوقف فـ ( لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله، بل هـو عندهم مقدم على الموقوف عليه إذ أنه أي الموقوف عليه ( يملك المنافع بلا بدل فلم يملك تمليكها ببدل وهو الإجارة وإلا لملك أكثر مما يملك ) فالولاية الخاصة أقـوى من الولاية العامة ، ولا يحق لصاحب الولاية العامة أن يتصرف بالوقف مع وجود صاحـب الولاية الخاصة ، وعند المالكية أنه لا يصح إعارة شخص مالك انتفاع بنفسه فقط كمحبس عليه لسكناه ولا تصح إجارته أيضاً .


وعند الشافعية أن ( وظيفة المتولي العمارة والإجارة ) ، وقالوا ( أن للواقف ولمن ولاَّه الواقف إجارة الوقف ) . وقالوا أيضاً : ( أن منافع الموقوف ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة كسائر الأملاك لكن لا يؤجر إلا إذا كان ناظراً أو أذن له الناظر في ذلك ، هذا إذا كان الوقف مطلقاً فإن كان مقيداً بشيء كما لو وقف داراً على أن يسكنها معلم الصبيان في القرية مثلاً ليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها

وقال فقهاء الشافعية أنه ان لم يشترط الواقف ناظراً ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن النظر إلى الواقف لأنه كان ينظر إليه فإذا لم يشرطه بقي على نظره .
والثاني : أنه للموقوف عليه لأن الغلة له فكان النظر إليه .
والثالث : أن النظر للحاكم لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل إليه فكان الحاكم أولى
وهو المذهب وعند الحنابلة أن الإجارة تصح من مستحق الوقف لأن منافعه له فله إجارتها كالمستأجر وان لم يكن ناظراً فما بالك به لو كان ناظراً فإنه جائز

■▷ Ahmad Very

tnah wakaf untuk pendidikan kok disewakan bwt kawinan. itu mah apa ngk menyalahi syarat wakif kangg?

وعند الشافعية يجوز أن تؤجر العين إلى مدة تبقى إليها غالبا - ما لم يخالف شرط الواقف - فتؤجر الأرض مائة سنة أو أكثر - قال القليوبي: سواء الملك والوقف - وتؤجر الدار ثلاثين سنة، والثوب سنة أو سنتين. وفي قول: لا يزاد على سنة.

dalam soal ats itu wakaf mutlak (jd nadzir berhak menyewakan) apa muqayad akang??

إذا كان الوقف مطلقاً فإن كان مقيداً بشيء كما لو وقف داراً على أن يسكنها معلم الصبيان في القرية مثلاً ليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها

■▷ نهاية الصالحة

Dalam hal ini mmg yg d lht syarat waqif.
Dalam diskripsi di atas waqif menghususkan barang waqafnya d gunakan untuk belajar mengajar.
Sehingga jk d sewakan akan mengganggu maqsud dr 7 waqif tu sendiri sehingga q condong pd hukum tdk boleh
Ref

تحفة المحتاج
(تَنْبِيهٌ)
حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ اُتُّبِعَ فِيهِ الْعُرْفُ الْمُطَّرَدُ فِي زَمَنِهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ ثُمَّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِينَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ

■▷ Ahmada Subhana

ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺑﻞ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ، ﺃﻭ ﻗﻴﺪ ﺑﺸﻲﺀ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻭﻗﻒ ﺩﺍﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﺜﻼ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﻭﻻ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ، ﻭﻗﻀﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﻣﻨﻊ ﺇﻋﺎﺭﺗﻬﺎ . ﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﺟﺮﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ ﺑﺈﻋﺎﺭﺓ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻭﻧﺤﻮﻩ . _____________ islamport.com/d/2/shf/1/36/2143.html

▷▷ Link Ngopi & Cangkruan : Caffeby Dalwa ◁◁

0 Response to "62. HUKUM MENYEWAKAN TANAH WAQOF"

Post a Comment

Monggo yang mau berkomentar baik itu kritik, saran, masukan, atau motivasi, asal tak ada unsur Caci mencaci, Pelecehan agama, Pelecehan seksual dan Merayu istri orang

⇧ ISI KOMENTAR FACEBOOK DIATAS ITU ⇧

⇩ ISI JUGA KOMENTAR DIBAWAH INI ⇩

IKUTI FANS PAGE PGP