200. HUKUM UANG ARISAN YANG DIPOTONG

PERTANYAAN  :

▷▷Luluk Farida > ‎CAFFEBY KISWAH
اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ada sebuah kelompok arisan uang,di mana setiap anggota hrs setor uang setiap hr Rp10000 dan lamanya 100hr,setiap anggota akan menerima uang nya kembali stlh sampai 100hr dg jumlah utuh (1jt) namun bila Ada angota meminta uangnya sblm eaktunya,maka ketua akan menalangi dg di potong1,5% Dan uang potongan tersebut di ambil oleh si ketua dg persetujuan seluruh anggota
Bagai mn hukum uang piotongan tersebut ..?mhn penjelasannya

JAWAB : 

▷▷ Nafiel Muhammad
كل قرض جر نفعا فهو ربا

mboten angsal

▷▷ Ahmada Subhana
1,5 % yg kembali pada yg menghutangi termasuk riba Qordhu,
Dan jika dilakukan dlm akad hutang maka bisa merusak akadnya ,,,,

تحفة المحتاج 5 ص 47

(قوله فإن فعل فسد العقد) والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته نهاية ومغني قال ع ش ومعلوم أن فساد العقد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ.
(قوله كل قرض جر منفعة) أي شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة شمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر اهـ نهاية أي بخلاف ما ينفع المقترض وحده كما يأتي في المتن أو ينفعهما ولكن نفع المقترض أقوى كما يأتي في الشرح اهـ سم (قوله ومنه) أي من القرض بشرط جر منفعة للمقرض عبارة الكردي أي من ربا القرض اهـ.
________________


٢٨٣١ - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» (رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان) .
٢٨٣١ - (وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقرض أحدكم) أي شخصا (قرضا) هو اسم للمصدر والمصدر في الحقيقة الإقراض ويجوز أن يكون هنا بمعنى المقروض فيكون مفعولا ثانيا لأقرض والأول مقدر كقوله - تعالى - {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} [البقرة: ٢٤٥] (فأهدى) أي ذلك الشخص (إليه) أي إلى المقرض شيئا من الهدايا (أو حمله على الدابة) أي على دابة نفسه أو دابة المقرض (فلا يركبه) أي المركوب وفي نسخة فلا يركبها أي الدابة (ولا يقبلها) أي الهدية وفيه لف ونشر غير مرتب اعتمادا على فهم السامع. قال الطيبي - رحمه الله: الضمير الفاعل في: " فأهدى " عائد إلى المفعول المقدر: والضمير في " لا يقبلها " راجع إلى مصدر أهدى وقوله فأهدى عطف على الشرط وجوابه فلا يركبه ولا يقبلها (إلا أن يكون) أي المذكور من المعروف والإهداء (جرى بينه وبينه) أي بين ذلك الشخص والمقرض (قبل ذلك) أي الإقراض لما ورد " كل قرض جر نفعا فهو ربا ". قال مالك: لا تقبل هدية المديون ما لم يكن مثلها قبل أو حدث موجب لها. قال ابن حجر - رحمه الله: ونظيره الإهداء للقاضي والأولى له أن يتنزه عنه فإن قيل: فالأولى أن يثيبه بقدر هديته أو أكثر ولقد بالغ إمام المتورعين في زمنه أبو حنيفة - رحمه الله - حيث جاء إلى دار مدينه ليتقاضاه دينه وكان وقت شدة الحر ولجدار تلك الدار ظل فوقف في الشمس إلى أن خرج المدين بعد أن طال الإبطاء في الخروج إليه وهو واقف في الشمس صابر على حرها غير مرتفق بتلك الظل لئلا يكون له رفق من جهة مدينه، وفيه أن مذهب ذلك الإمام أن قبول رفق المدين حرام كالربا، ومذهبنا كأكثر العلماء أنه لا يحرم إلا إن كان شرط عليه ذلك في صلب العقد الذي وجب ذلك الدين بسببه (رواه ابن ماجه) أي في سننه (والبيهقي في شعب الإيمان) .


▷▷ Link Ngopi & Cangkruan : Caffeby Kiswah - CKW ◁◁


0 Response to "200. HUKUM UANG ARISAN YANG DIPOTONG"

Post a Comment

Monggo yang mau berkomentar baik itu kritik, saran, masukan, atau motivasi, asal tak ada unsur Caci mencaci, Pelecehan agama, Pelecehan seksual dan Merayu istri orang

⇧ ISI KOMENTAR FACEBOOK DIATAS ITU ⇧

⇩ ISI JUGA KOMENTAR DIBAWAH INI ⇩

IKUTI FANS PAGE PGP