260. BELAJAR, MENGAJAR DAN MEMPRAKTEKKAN ILMU SIHIR


▷▷ Abdul Qohar >> DISKUSI SANTRI

1.    Belajar dan mengajarkan ilmu sihir: terdapat khilaf ulama’:
A.  Madzhab Imam Syafi’i: tafsil
a.  Bila tidak melakukan perbuatan atau I’tiqod kufur terdapat khilaf ulama’:
1)          Pendapat Ashoh: haram dan fasik secara mutlak karena bisa menarik untuk melakukan dan mempraktekkannya. Setiap hal yang menarik pada perkara haram itu haram.
2)          Pendapat Dloif: tidak haram dan tidak fasik mempelajarinya untuk pengetahuan bukan untuk mempraktekkannya menurut Ibnu Abi Hurairoh. Sebagian ulama’ mengatakan makruh.
b.  Bila melakukan perbuatan atau I’tiqod kufur: haram dan kufur tanpa khilaf.
B.  Madzhab Imam Malik: kufur.

2.    Pelaku perbuatan sihir: khilaf ulama’
A.  Madzhab Imam Syafi’i: tafsil
a.    Haram dan fasik: bila tidak disertai dengan perbuatan, perkataan dan i’tiqod kufur. Wajib taubat namun tidak wajib dibunuh. Perbuatan sihir tidak tampak kecuali dari orang fasik. Karomah itu tidak keluar dari orang fasik.
b.    Kufur: bila disertai dengan perbuatan, perkataan dan i’tiqod kufur dalam praktek sihir. Halal dibunuh oleh imam/hakim setelah diperintahkan taubat namun tidak mau bertaubat.
B.  Madzhab Imam Malik dan Abu Hanifah: kufur, wajib dibunuh dan tidak diterima taubatnya.
C.  Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal:
Kufur dan wajib dibunuh.
b.    Namun boleh melakukan sihir untuk melepaskan sihir dari orang yang tersihir. Tapi ini pendapat lemah karena masih ada cara lain yang bukan sihir yaitu RUQYAH yang diperbolehkan.



تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 38 / ص 121)
( تَنْبِيهٌ ) تَعَلُّمُ السِّحْرِ وَتَعْلِيمُهُ حَرَامَانِ مُفَسِّقَانِ مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِعْلٌ مُكَفِّرٌ وَلَا اعْتِقَادُهُ وَيَحْرُمُ فِعْلُهُ وَيُفَسَّقُ بِهِ أَيْضًا وَلَا يَظْهَرُ إلَّا عَلَى فَاسِقٍ إجْمَاعًا فِيهِمَا نَعَمْ سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَمَّنْ يُطْلِقُ السِّحْرَ عَنْ الْمَسْحُورِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَأُخِذَ مِنْهُ حِلُّ فِعْلِهِ لِهَذَا الْغَرَضِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا يَصِحُّ إذْ إبْطَالُهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلِهِ بَلْ يَكُونُ بِالرُّقَى الْجَائِزَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَيْسَ بِسِحْرٍ وَفِي حَدِيثٍ حَسَنٍ { النُّشْرَةُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ } قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ، هِيَ حَلُّ السِّحْرِ وَلَا يَكَادُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلَّا مَنْ عَرَفَ السِّحْرَ انْتَهَى أَيْ فَالنُّشْرَةُ الَّتِي هِيَ مِنْ السِّحْرِ مُحَرَّمَةٌ وَإِنْ كَانَتْ لِقَصْدِ حَلِّهِ بِخِلَافِ النُّشْرَةِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ السِّحْرِ فَإِنَّهَا مُبَاحَةٌ كَمَا بَيَّنَهَا الْأَئِمَّةُ وَذَكَرُوا لَهَا كَيْفِيَّاتٍ وَظَاهِرُ الْمَنْقُولِ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ جَوَازُ حَلِّهِ عَنْ الْغَيْرِ وَلَوْ بِسِحْرٍ قَالَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ صَلَاحٌ لَا ضَرَرٌ لَكِنْ خَالَفَهُ الْحَسَنُ وَغَيْرُهُ ، وَهُوَ الْحَقُّ ؛ لِأَنَّهُ دَاءٌ خَبِيثٌ مِنْ شَأْنِ الْعَالِمِ بِهِ الطَّبْعُ عَلَى الْإِفْسَادِ وَالْإِضْرَارِ بِهِ فَفُطِمَ النَّاسُ عَنْهُ رَأْسًا وَبِهَذَا يُرَدُّ عَلَى مَنْ اخْتَارَ حِلَّهُ إذَا تَعَيَّنَ لِرَدِّ قَوْمٍ يُخْشَى مِنْهُمْ قَالَ كَمَا يَجُوزُ تَعَلُّمُ الْفَلْسَفَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَلَهُ حَقِيقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَيُؤَثِّرُ نَحْوُ مَرَضٍ وَبَغْضَاءَ وَفُرْقَةٍ

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 38 / ص 123)
( قَوْلُهُ : تَعَلُّمُ السِّحْرِ ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ ) أَيْ خِلَافًا لِابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِهِ يَجُوزُ تَعَلُّمُهُ وَتَعْلِيمُهُ لِلْوُقُوفِ عَلَيْهِ لَا لِلْعَمَلِ بِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَا اعْتِقَادُهُ ) فَإِنْ اُحْتِيجَ فِيهِمَا إلَى تَقْدِيمِ اعْتِقَادٍ مُكَفِّرٍ كَفَرَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ فِعْلُهُ ) وَهَلْ مِنْ السِّحْرِ مَا يَقَعُ مِنْ الْأَقْسَامِ وَتِلَاوَةِ آيَاتِ قُرْآنِيَّةٍ يَتَوَلَّدُ مِنْهَا الْهَلَاكُ فَيُعْطَى حُكْمَهُ الْمَذْكُورَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ وَلَا بَأْسَ بِحَلِّ السِّحْرِ بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَالْكَلَامِ الْمُبَاحِ ، وَإِنْ كَانَ بِشَيْءٍ مِنْ السِّحْرِ فَقَدْ تَوَقَّفَ فِيهِ أَحْمَدُ وَالْمَذْهَبُ جَوَازُهُ ضَرُورَةً انْتَهَى إقْنَاعٌ فِي فِقْهِ الْحَنَابِلَةِ ا هـ .( قَوْلُهُ : وَيُفَسَّقُ بِهِ ) أَيْ بِفِعْلِ السِّحْرِ مُطْلَقًا أَيْضًا أَيْ كَتَعَلُّمِهِ وَتَعْلِيمِهِ ( قَوْلُهُ : فِيهِمَا ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَحْرُمُ فِعْلُهُ وَيُفَسَّقُ بِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَظْهَرُ إلَخْ وَقَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى دَعْوَى الْإِجْمَاعِ فِي الْأَوَّلِ فَقَطْ أَيْ قَوْلِهِ : وَيَحْرُمُ فِعْلُهُ وَيُفَسَّقُ بِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَلَا يَظْهَرُ السِّحْرُ إلَّا عَلَى فَاسِقٍ وَلَا تَظْهَرُ الْكَرَامَةُ عَلَى فَاسِقٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُقْتَضَى الْعَقْلِ بَلْ مُسْتَفَادٌ مِنْ إجْمَاعِ الْأُمَّةِ ا هـ .

خبايا الزوايا ـ للزركشى - (ج 1 / ص 85)
 مسألة: تعلم السحر وتعليمه الذي ذكره الأكثرون منهم العراقيون وصاحب التهذيب أنه حرام لخوف الإفتتان والإضرار بالناس  ---خبايا الزوايا ج:1 ص:440. وفي تعليق الطوسي وجه أنه لا يحرم كما لا يحرم تعلم مقالات الكفرة وهو ما أورده في الوسيط ورد الإمام الخلاف إلى أنه هل يكره تعليمه وفيه اشعار بأنه لا يحرم وكلام الروياني نحوه ولا يخفى أن محل الخلاف في التحريم ما إذا لم يحتج في تعلمه إلى اعتقاد هو كفر ذكره في باب القسامة وفي زوائد الروضة هناك كلام آخر يتعلق به

الحاوي في فقه الشافعي - (ج 13 / ص 97)

فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي : وَهُوَ حُكْمُ تَعَلُّمِ السِّحْرِ : وَتَعَلُّمُهُ مُحَرَّمٌ مَحْظُورٌ : لِأَنَّ تَعَلُّمَهُ دَاعٍ إِلَى فِعْلِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ ، وَمَا دَعَا إِلَى الْمَحْظُورِ كَانَ مَحْظُورًا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ . فَإِنْ تَعَلَّمَهُ لَمْ يَكْفُرْ بِهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكْفُرُ بِتَعَلُّمِهِ : لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَهَذَا مَذْهَبٌ ، يَفْسُدُ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْإِيمَانَ وَالْكُفْرَ مُخْتَصٌّ بِالِاعْتِقَادِ ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ لَيْسَ بِاعْتِقَادٍ ، فَلَمْ يُطْلَقْ عَلَيْهِ الْكُفْرُ . وَالثَّانِي : أَنَّ تَعَلُّمَ الْكُفْرِ أَغْلَظُ مِنْ تَعَلُّمِ السِّحْرِ ، وَهُوَ لَا يَكْفُرُ بِتَعَلُّمِ الْكُفْرِ ، فَأَوْلَى أَنْ لَا يَكْفُرَ بِتَعَلُّمِ السِّحْرِ ، فَأَمَّا الْآيَةُ فَهِيَ وَارِدَةٌ فِي مُعَلِّمِ السِّحْرِ دُونَ مُتَعَلِّمِهِ ، وَفَرْقٌ مَا بَيْنَ الْمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَلِّمِ : لِأَنَّ الْمُعَلِّمَ مُثْبِتٌ وَالْمُتَعَلِّمَ مُتَخَيِّرٌ ، كَمَا وَقَعَ الْفَرْقُ بَيْنَ مُعَلِّمِ الْكُفْرِ وَمُتَعَلِّمِهِ ، وَعَلَى أَنَّ الشَّيَاطِينَ كَانُوا كَفَرَةً بِغَيْرِ السِّحْرِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الحاوى الكبير ـ الماوردى - دار الفكر - (ج 13 / ص 212)
 فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي حُكْمِ السَّاحِرِ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ : فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ : إِلَى أَنَّهُ كَافِرٌ يَجِبُ قَتْلُهُ ، وَلَمْ يَقْطَعَا بِكُفْرِهِ . وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِالسِّحْرِ ، وَلَا يَجِبُ بِهِ قَتْلُهُ ، وَيُسْأَلُ عَنْهُ ، فَإِنِ اعْتَرَفَ مَعَهُ بِمَا يُوجِبُ كُفْرَهُ وَإِبَاحَةَ دَمِهِ كَانَ كَافِرًا بِمُعْتَقَدِهِ لَا بِسِحْرِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوِ اعْتَقَدَ إِبَاحَةَ السِّحْرِ ، صَارَ كَافِرًا بِاعْتِقَادِ إِبَاحَتِهِ لَا بِفِعْلِهِ ، فَيُقْتَلُ حِينَئِذٍ بِمَا انْضَمَّ إِلَى السِّحْرِ لَا بِالسِّحْرِ ، بَعْدَ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ فَلَا يَتُوبُ .

الحاوى الكبير ـ الماوردى - دار الفكر - (ج 13 / ص 352)
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ، وَذَكَرْنَا اخْتِلَافَ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِ السَّاحِرِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ : أَحَدُهَا : - وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ - أَنَّ السَّاحِرَ كَافِرٌ يَجِبُ قَتْلُهُ ، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ . وَالثَّانِي : - وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ - أَنَّ السَّاحِرَ يَجِبُ قَتْلُهُ ، وَلَمْ يَقْطَعَا بِكُفْرِهِ . وَالثَّالِثُ : - وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ - أَنَّ السَّاحِرَ لَا يَكُونُ كَافِرًا بِالسِّحْرِ ، وَلَا يَجِبُ بِهِ قَتْلُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَا يَسْحَرُ بِهِ كُفْرًا ، فَيَصِيرُ بِاعْتِقَادِ الْكُفْرِ كَافِرًا يَجِبُ قَتْلُهُ بِالْكُفْرِ لَا بِالسِّحْرِ ، وَقَدْ دَلَلْنَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ بِمَا أَجْزَأَ .

حاشية إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 138)
تنبيه: قال في التحفة: تعلم السحر وتعليمه حرامان مفسقان مطلقا على الاصح، ومحل الخلاف حيث لم يكن فعل مكفر ولا اعتقاده.ويحرم فعله ويفسق به أيضا، ولا يظهر إلا على فاسق إجماعا فيهما.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆▷▷ Kalau Belum Jelas, Ada Yang Ditanyakan Atau Koreksi Kesalahan Langsung Menuju Tempat Ngopi & Cakruan Kami, Cukup Klik Disini ◁◁☆


0 Response to "260. BELAJAR, MENGAJAR DAN MEMPRAKTEKKAN ILMU SIHIR"

Post a Comment

Monggo yang mau berkomentar baik itu kritik, saran, masukan, atau motivasi, asal tak ada unsur Caci mencaci, Pelecehan agama, Pelecehan seksual dan Merayu istri orang

⇧ ISI KOMENTAR FACEBOOK DIATAS ITU ⇧

⇩ ISI JUGA KOMENTAR DIBAWAH INI ⇩

IKUTI FANS PAGE PGP